السيد محمد حسن الترحيني العاملي

397

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ويتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين ( 1 ) المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة أو وصفها بما يرفع الجهالة ، وتعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين ولم يرد الجميع ( 2 ) ، وفي الأجرة ( 3 ) بكيلها ، أو وزنها ، أو عدها إن كانت ( 4 ) مما يعتبر بها ( 5 ) في البيع ، أو مشاهدتها إن لم تكن كذلك ( 6 ) . [ في أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة وأنها تملك بالعقد ] ( والأقرب أنه لا تكفي المشاهدة في الأجرة عن اعتبارها ) ( 7 ) بأحد الأمور الثلاثة إن كانت مما يعتبر بها ، لأن الإجارة معاوضة لازمة مبنية على المغابنة ( 8 ) فلا بد فيها من انتفاء الغرر عن العوضين ، أما لو كانت الأجرة مما يكفي في بيعها